175Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkāmنهاية الإحكام في معرفة الأحكامIbn Muṭahhar al-Ḥillī - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHEditorالسيد مهدي الرجائيPublisherمؤسسة اسماعيليانEditionالثانيةPublication Year1410 AHPublisher LocationقمGenresShīʿī Lawالسادس: لا عوض لهذه الأغسال المندوبة، فلا يجزي الوضوء ولا التيمم وإن تعذر الماء، بل يسقطان، لأن الأمر يتناول الغسل فلا يتعداه.وقال الشيخ: التيمم بدل عن غسل الإحرام عند فقد الماء (1).السابع: كيفية هذه الأغسال مثل كيفية غسل الجنابة، فلو نذر غسل الجمعة وجب الترتيب.Page 180CopyShareAsk AI