Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
الثاني: غسل الطواف.
الثالث: زيارات النبي والأئمة (عليهم السلام)، وكل ذلك مستحب للرجال والنساء.
الرابع: الغسل للتوبة عن كفر أو فسق، سواء كان الكفر ارتدادا أو أصليا، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، لو وجد منه سبب وجوب الغسل حال كفره، وجب عليه الغسل بعد إسلامه عند علمائنا، لوجود المقتضي، ولا يكفي غسله حال كفره لو فعله.
وليس هذا الغسل واجبا، لأن خلقا كثيرا أسلموا ولم يأمرهم النبي (عليه السلام) بالغسل، وأمر به ثمامة الحنفي وقيس بن عاصم، فدل على استحبابه.
ووقته بعد الإسلام، لأنه (عليه السلام) أمرهما به بعده ولا سبيل إلى تأخير الإسلام بحال، وسواء كان الفسق عن كبيرة أو صغيرة.
الخامس: لصلاة الاستسقاء، لوجود المقتضي وهو الاجتماع.
السادس: عند صلاة الاستخارة.
السابع: عند صلاة الحاجة.
الثامن: غسل المولود وقت ولادته، لأنه خرج من محل الخبث فاستحب غسله، وليس واجبا على الأصح للأصل.
التاسع: لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا، مع استيعاب الاحتراق للرواية (1). وليس واجبا على الأصح، لأصالة البراءة، والأقرب استحبابه لجاهل وجوب الصلاة أيضا.
العاشر: قال ابن بابويه: روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل. وحكي
Page 178
Enter a page number between 1 - 1,084