Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
ولا يشترط استصحابه، فلو أحدث بعده لم يبطل غسله، لأنه أتى بالمأمور به، فيخرج عن العهدة، ولأن الغرض التنظيف وقد حصل، والحدث لا يضاده.
ولا بد فيه من النية، لأنه عبادة. ولا بد من ذكر السبب والتقرب.
ويستحب الدعاء، قال الصادق (عليه السلام): إذا اغتسلت يوم الجمعة فقل:
اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق ديني وتبطل بها عملي، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين (1).
وهو مستحب (2) للرجال والنساء، الحاضر والمسافر، والحر والعبد، لآتي الجمعة وغيره، المريض والصحيح، لأن الكاظم (عليه السلام) سئل عن النساء عليهن غسل الجمعة؟ قال: نعم (3).
الثاني: الغسل يوم الفطر ويوم الأضحى لوجود المقتضي لثبوته في الجمعة: وهو التنظيف للاجتماع ولقول الصادق (عليه السلام): وغسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنة لا أحب تركها (4).
ووقته بعد طلوع الفجر، لأنه مضاف إلى اليوم، وإنما يطلق على ما بعد الفجر، والأقرب امتداده بامتداد اليوم، لكن الأقرب أولويته عند الصلاة. ولو فات، لم يستحب قضاؤه، لتعلق الأمر باليوم، فلا يتعدى إلى غيره إلا بنص.
ويستحب للنساء ومن لا يحضن، لقول أحدهما (عليهما السلام): يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها (5). والأقرب عدم استحبابه للصبيان، لانتفاء التكليف عنهم. ولا بد فيه من النية، وكذا باقي الأغسال. ولو أحدث بعده أجزأه.
Page 176
Enter a page number between 1 - 1,084