Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Editor
السيد مهدي الرجائي
Publisher
مؤسسة اسماعيليان
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
وألوان الدم ستة: السواد الخالص، وهو حيض إجماعا، والبياض الخالص وليس بحيض إجماعا، والحمرة والخضرة، والصفرة، والكدرة، وهي حيض إن صادفت أيامه، كما أن السواد دم استحاضة إن صادف أيامها.
لقول الصادق (عليه السلام): كلما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض (١).
فإذا اشتبه دم الحيض بدم العذرة، أدخلت المرأة القطنة، فإن خرجت منغمسة فهو حيض، وإن خرجت متطوقة فهو لعذرة، لقول الباقر (عليه السلام): فإذا خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة، وإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث (٢).
فإن اشتبه بدم القرح، أدخلت أصبعها، فإن كان خارجا من الأيسر فهو حيض على الأقوى، ومن الأيمن دم قرح، والرواية (٣) بالعكس.
المطلب الثاني (في وقته ومدته) لا حيض مع الصغر إجماعا، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/4" target="_blank" title="سورة الطلاق: 4">﴿واللائي لم يحضن﴾</a> (4) ولأن حكمة الحيض تغذية الولد، كما أن حكمة المني خلقه منه، فمن لا يصلح للحمل لا يوجد منه، لانتفاء حكمته.
وحد الصغر ما نقص عن تسع سنين، فإذا أكملت تسعا أمكن الحيض، ولا يكفي الطعن في التاسعة.
Page 116
Enter a page number between 1 - 1,084