399

Al-Nihāya fī gharīb al-athar

النهاية في غريب الأثر

Editor

طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي

Publisher

المكتبة العلمية - بيروت

Publisher Location

١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م

Regions
Iraq
Empires & Eras
ʿAbbāsids
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أُسَيْد بْنِ حُضَير «أَنَّهُ قَالَ لِعَامِر بْنِ الطُّفَيل: اخْرج بذِمَّتك لاَ أُنْفِذ حِضْنَيْك» .
وَمِنْهُ حَدِيثُ سَطيح:
كَأَنَّمَا حُثْحِث مِن حِضْنَيْ ثَكَنْ
وَحَدِيثُ عَلِيٍّ ﵁ «عَلَيْكُمْ بالحِضْنَيْن» أَيْ مُجَنِّبَتَي الْعَسْكَرِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ «عَجِبتُ لِقَوْمٍ طَلَبوا العِلْم حتَّى إِذَا نَالوا مِنْهُ صَاروا حُضَّانًا لِأَبْنَاءِ الْمُلُوكِ» أَيْ مُرَبِّين وكافِلين. وحُضَّان: جَمْعُ حَاضِن، لِأَنَّ المرَبّي والكافِل يَضُمُّ الطّفْل إِلَى حِضْنِه، وَبِهِ سُمّيت الحَاضِنَة، وَهِيَ الَّتِي تُرَبِّي الطِّفْلَ. والحَضَانَة بِالْفَتْحِ: فِعْلُها. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ السَّقِيفة «إنَّ إخْواننَا مِنَ الْأَنْصَارِ يُريدون أَنْ يَحْضُنُونَا مِنْ هَذَا الْأَمْرِ» أَيْ يُخْرِجونا. يُقَالُ حَضَنْتُ الرجُل عَنِ الأمْر أَحْضُنُه حَضْنًا وحَضَانَة: إِذَا نَحَّيْتَه عَنْهُ وانفردْتَ بِهِ دُونَهُ، كَأَنَّهُ جَعله فِي حِضْن مِنْهُ، أَيْ جَانِبٍ. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: قَالَ اللَّيْثُ: يُقَالُ أَحْضَنَنِى مِنْ هَذَا الْأَمْرِ:
أَيْ أخْرَجَني منه. قال: وَالصَّوَابُ حَضَنَنِى.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَنَّ امْرَأَةَ نُعَيم أتَت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إنَّ نُعَيْما يُريد أَنْ يَحْضُنَنِى أمْرَ ابْنَتِي، فَقَالَ: لَا تَحْضُنْهَا وشَاوِرْها» .
[هـ] وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي وَصِيَّته «وَلَا تُحْضَن زَيْنَبُ عَنْ ذَلِكَ» يَعْني امرأتَه:
أَيْ لَا تُحْجَب عَنْ وصِيَّته وَلَا يُقْطع أمرٌ دُونها.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عِمْرَان بْنِ حُصين «لَأَنْ أَكُونَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فِي أعْنُزٍ حَضَنِيَّات أرْعاهُنَّ حَتَّى يُدْرِكَنِي أجَلِي أحَبُّ إليَّ مِنْ أَنْ أَرْمِيَ فِي أحَدِ الصَّفين بِسَهْمٍ أصبْت أَمْ أَخْطَأْتُ» الحَضَنِيَّات مَنْسُوبَةٌ إِلَى حَضَن بِالتَّحْرِيكِ، وَهُوَ جَبَل بِأَعَالِي نَجْد. وَمِنْهُ المَثَل «أنجدَ مَن رَأَى حَضَنًا» وَقِيلَ هِيَ غَنَم حُمر وَسُودٌ. وَقِيلَ: هِيَ الَّتِي أحَدُ ضَرْعَيها أَكْبَرُ مِنَ الآخر.
(٥١- النهاية- ١)

1 / 401