Al-Nihāya fī gharīb al-athar
النهاية في غريب الأثر
Editor
طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي
Publisher
المكتبة العلمية - بيروت
Publisher Location
١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م
يَتَعَرَّفُونَ وَيَتَطَلَّبُونَ وقْتَها ويَتَوقَّعُونه، فَيَأْتُونَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعُوا الْأَذَانَ. وَالْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ يَتَحَيَّنُون، مِنَ الْحِينِ: الْوَقْتِ: أَيْ يَطْلُبون حِينهَا.
وَمِنْهُ حَدِيثُ بَعْضِ الغزَوات «أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَحَسَّبُونَ الْأَخْبَارَ» أَيْ يَطْلبُونَها.
وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَعْمُر «كَانَ إِذَا هَبَّت الرِّيحُ يَقُولُ: لَا تجْعَلْها حُسْبَانًا» أَيْ عَذَابًا.
وَفِيهِ «أَفْضَلُ الْعَمَلِ مَنْحُ الرِّغَابِ، لَا يَعْلَمُ حُسْبَانَ أَجْرِهَا إِلَّا اللَّهُ ﷿» الحُسْبَانُ بِالضَّمِّ:
الْحِسَابُ. يُقَالُ: حَسَبَ يَحْسُبُ حِسْبَانًا وحُسْبَانًا.
(حَسَدَ)
- فِيهِ «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ» الحَسَدُ: أَنْ يرَى الرجُل لِأَخِيهِ نعْمة فيَتَمنَّى أَنْ تَزُولَ عَنْهُ وَتَكُونَ لَهُ دُونه. والغَبْطُ: أَنْ يَتَمنَّى أَنْ يَكُونَ لَهُ مثْلُها وَلَا يَتَمنَّى زَوَالها عَنْهُ. والمعْنى:
لَيْسَ حَسَدٌ لَا يَضُرُّ إلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ.
(حَسَرَ)
(هـ س) فِيهِ «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسُرَ الفُرات عَنْ جَبل مِنْ ذَهَبٍ» أَيْ يُكْشَفَ. يُقَالُ: حَسَرْتُ الْعِمَامَةَ عَنْ رَأْسِي، والثَّوب عَنْ بدَني: أَيْ كَشفْتُهما وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ» أَيْ أخْرجَهما مِنْ كُمَّيْه.
(س) وحديث عائشة «وسُئلَتْ عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَهَا رجلٌ فَتَحَسَّرَتْ بَيْنَ يَديه» أَيْ قَعدَت حَاسِرَةً مَكشُوفَة الْوَجْهِ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ عبَّاد «مَا منْ لَيْلَةٍ إلاَّ مَلَك يَحْسُرُ عَنْ دوَاب الغُزاة الكَلال» أَيْ يَكْشِفُ. وَيَرْوِي يَحُسُّ. وَسَيَجِيءُ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ «ابْنُوا الْمَسَاجِدَ حُسَّرًا فَإِنَّ ذَلِكَ سِيمَاءُ الْمُسْلِمِينَ» أَيْ مَكْشُوفَةَ الجُدُر لَا شُرَف لَهَا «١» .
وَمِثْلُهُ حَدِيثُ أَنَسٍ «ابْنُوا الْمَسَاجِدَ جُمًّا» والحُسَّرُ جَمْعُ حَاسِر وَهُوَ الَّذِي لا دِرْع عليه ولا مِغْفَر.
(١) في الدر النثير: قلت: إنما الحديث «ابنوا المساجد حسرا ومقنعين أى مغطاة رؤوسكم بالقناع ومكشفة منه»، كذا في كامل بن عدي وتاريخ ابن عساكر.
1 / 383