154

وما كنا للغيب حافظين » . وإذا كانت الشهادة مينية على العلم فليت شعري من أين تصح الشهادة عليه بشرب الخمر مالم يكن منه إقرار على نفسه به ؟ فلم ينقل عنه قرار . وإذا امتنع الاقراو لم يبق طريق الى الشهاده إلا بالاخار .

وضريق الخبر لا تصح الشهادة من جهته على معنى أن الشاهد يشهد على قول المخبر ، فلا يجوز هده الشهادة .

ثم المخبر بلزمه ما يلزم الشاهد في بلوغ ذلك اليه ، فان ادعى حضوره معه حضوره فسق . والفاسق لا تقبل شهادته .

م المعاصى لا تثبث بالسماع والاخبار إجماعا ، فلايجوز الشهادة عليه بطريق الخبر.

ومن فعل ذلك فقد جرح نفسه فأبطل شهادته ، فقد بطل الطريقان طريق لاقرار وطريق الاخبار.

والذى عندى أن ذلك تعصب بحم له المتقلد بائمه الحامل لراية ظلمه ، وهو علي بن طراد الزيني ، لعداوة من قبل ، معلومة ، والعداوة من القراية مفهومه ، ولهذا قيل : إن كبد الاقارب من لسع العقارب .

نعم . أما المظالم فريما أمكنت الشهادة بها . فان للظلم أمارات ، وللمظلوم عليه دلالات . فأما شرب الخخر وارتكاب المحارم فلا تصح الشهادة به أصلا على ما ذكرناه في هده الواقعة .

ونزيد في ارتكاب المحارم إلزام الشهود بحد القذف مع إبطال شهاداتهم ، فانهم لايشهدون بارتكابها معاينة على شروط الشهادة على الزابي فهم قاذفون لا شاهدون ، والله يعلم ماتكن صدورهم وما يعلنون.

وكتب السلطان مسعود إلى أتابك زنكي بن آق سنقر في القبص ي مراسد

Page 154