62

نفح العبير

نفح العبير

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition Number

الأولى- جـ ١ (١٤١٥)،جـ ٢ (١٤١٧)،جـ ٣ (١٤٢٤)

Publication Year

جـ ٤ (١٤٢٦)

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

ورجع قبل طواف الزيارة فهو حرام عن النساء فيرجع بغير إحرام بنفقته ويقي ما بقي كذا في الذخيرة في فصل المأمور بالحج) اهـ. وقال في «حاشية رد المحتار» لابن عابدين (٢/ ٥٩٤): (قوله فلتمام حجه به) قالوا المأمور بالحج إذا مات بعد الوقوف بعرفة قبل طواف الزيارة يكون مجزئًا (بحر). وفي موضع آخر (٢/ ٦٠٤) قال: وفي التجنيس: إذا مات بعد الوقوف بعرفة أجزأ عن الميت لأن الحج عرفة بالنص (١).

(١) قرئ على شيخنا بتاريخ ٢١/ ٨/١٤١٢هـ قرأه أخي نمر بن تركي في منزل الشيخ فاختار الشيخ أنه إن مات بعد الوقوف أجزأه ولا يقضي عنه.

1 / 65