246

Nafḥ al-ʿabīr

نفح العبير

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition Number

الأولى- جـ ١ (١٤١٥)،جـ ٢ (١٤١٧)،جـ ٣ (١٤٢٤)

Publication Year

جـ ٤ (١٤٢٦)

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

ففي الصحيحين عن عائشة ﵂ قالت: (كان النبي ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه) قال ابن القيم في «الهدي» (٥/ ١٥١): (إذا أراد السفر لم يجز أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة)، وقال: (إنه لا يقضي للبواقي إذا قدم، فإن رسول الله ﷺ لم يكن يقضي للبواقي) اهـ.
أما إذا خرج بدون قرعة بإحداهن أو بعضهن فإنه إذا قدم يقضي للبواقي حقهن متواليًا ويحسب عليه مدة غيابه بما فيها الذهاب والإياب، وقولنا: (يقضي حقهن متواليًا) لأن هذا الحق مجتمعًا في ذمته فليقضه من غير تأخير ومن ضرورة ذلك التوالي، ولا يسقط عليهن إلا بإذنهن.
قال في «الإنصاف»: إذا رضي الزوجات بسفر واحدة معه، فإنه يجوز بلا قرعة نعم إذا لم يرض الزوج بها وأراد غيرها أقرع. اهـ. قلت: فإن خرج سهم التي لم يردها أولًا لزمه السفر بها.
٢٠ - إذا سافر بزوجتين بقرعة عدل بينهما فإن ظلم إحداهما قضى لها بالسفر فإن لم يتفق قضى في الحضر من نوبة التي ظلمها بها.
٢١ - لو اصطحب واحدة بقرعة وأخرى بلا قرعة عدل بينهما أيضًا ثم إذا رجع قضى للمخلفة من نوبة المستصحبة بلا قرعة.
٢٢ - إذا سافر الزوج بامرأة لحاجتها فإنه يقضي للبواقي.

4 / 17