125

نفح العبير

نفح العبير

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition Number

الأولى- جـ ١ (١٤١٥)،جـ ٢ (١٤١٧)،جـ ٣ (١٤٢٤)

Publication Year

جـ ٤ (١٤٢٦)

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

هل تشرع الإشارة بين السجدتين؟
أحدهما: حديث ابن عمر ﵄، الذي رواه مسلم من طريق معمر عن نافع عنه أن النبي ﷺ، (كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ...) الحديث.
فأخذوا بعموم قوله: (إذا جلس في الصلاة) وقالوا هذا يشمل الجلوس بين السجدتين كذلك.
والجواب عن هذا أن يُقال: إن المراد بقوله: (جلس في الصلاة) التشهد ولنا في ذلك دليلان:
أحدهما: أن حديث ابن عمر المذكور قد رواه مسلم بلفظ آخر يبيِّن المراد فرواه من طريق أيوب عن نافع بلفظ: (كان إذا قعد في التشهد ...).
وهو كذلك عند أحمد في مسنده (٢/ ١٣١) والبيهقي (٢/ ١٣٠)، ولفظه عنده (كان رسول الله ﷺ، إذا قعد يتشهد)، ولفظه عند الدارمي من طريق أيوب أيضًا: (أن النبي ﷺ، كان إذا قعد في آخر الصلاة ...).
وله طريق أخرى عند مسلم من حديث ابن عمر بلفظ: (إذا جلس في الصلاة ...).
ورواه مالك وأحمد والنسائي وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان.

2 / 39