470Al-naẓm al-mustaʿdhab fī tafsīr gharīb alfāẓ al-muhadhdhabالنظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذبBaṭṭāl al-Rukkabī - 633 AHبطال الركبي - 633 AHEditorد. مصطفى عبد الحفيظ سَالِمPublisherالمكتبة التجاريةPublisher Locationمكة المكرمةGenresShafi'i jurisprudenceLinguistics•RegionsYemen•Empires & ErasAyyūbids (Egypt, Syria, Diyār Bakr, W Jazīra, Yemen), 564-late 9th c. / 1169-late 15th c.وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِسُمِّيَتْ فَرَائِضَ، لِكَثْرَةِ ذِكْرِهِ الْفَرَائِضَ (١) فِيهَا.قَوْلُهُ: "وَمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ" (٢) أَىْ: هَيْئَتِهِ (٣) وجِهَازِهِ، مِنَ الكَفَنِ وَالْحَنُوطِ والغُسْلِ، يُقَالُ: جُهِّزَتِ الْعَرُوسُ إِلى زَوْجِهَا: إِذَا هُيِّئَتْ، وَقَدْ ذُكِرَ فِى الْجَنَائِزِ (٤).قَوْلُهُ: "وَلَيْسَ لَهُ إلَّا نَمِرَةً" (٥) النَّمِرَةُ: بُرْدَةٌ مُخطَّطَةٌ مِنْ صُوفٍ، يَلْبَسُهَا الْأَعْرَابُ، وَقَدْ ذُكِرَتْ أَيْضًا وَذُكِرَ الإِذخِرُ (٦).قَوْلُهُ: ["حَتَّى لَا يُجْعَلَ ذَرِيعَة"] (٧) الذَّرِيعَةُ: الْوَسِيلَةُ، أَىْ: يُتَوَصَّلَ بِهَا إِلَى الْمِيرَاثِ.قَوْلُهُ: "لِحَسْمِ الْبَابِ" الحَسْمُ: الْقَطْعُ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلسَّيْفِ: حُسَامٌ، أَىْ: قَاطِعٌ.قَوْلُهُ: "بَتَّ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ" (٨) الْبَتُّ: الْقَطْعُ، بَتَّهَ يَبُتُّه: إِذَا قَطَعَهُ.(١) ع: ذكر الفرض فيها.(٢) خ: مؤنة وفى المهذب ٢/ ٢٣: وإذا مات الميت بدئ من ماله بكفنه ومؤنة تجهيزه.(٣) ع: تهيئته.(٤) القسم الأول ١٢٤، ١٢٥، ١٨٥.(٥) "قتل مصعب بن عمير ﵁ يوم أحد وليس له إلا نمرة" المهذب ٢/ ٣٢.(٦) القسم الأول ١٢٩.(٧) خ: جعل القتل ذريعة. وفى المهذب ٢/ ٢٥: ولأن القاتل حرم الإرث حتى لا يجعل ذريعة إلى استعجال الميراث، فوجب أن يحرم بكل حال لحسم الباب.(٨) في المهذب ٢/ ٢٥: واختلف قول الشافعى ﵀ فيمن بت طلاق امرأته فى المرض المخوف واتصل به الموت. . . إلخ.2 / 118CopyShareAsk AI