[ذكر النزاع بلزوم المعلق]
وأما العكس فمن جعل الحلف بالظهار والحرام كالطلاق والعتاق لا يجزي فيه كفارة يمين وهذا هو الذي يذكره أصحاب الشافعي فيقولون إذا قال إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي إذا حنث لزمه كفارة ظهار.
ومقتضى النص الذي ذكرناه عن الشافعي آنفا أنه يجزيه كفارة يمين.
وأصحاب الشافعي يقولون الحلف بالظهار في لزوم المحلوف به كالحلف بالطلاق والعتاق وهذا هو المنصوص عن أحمد وعليه جمهور أصحابه أيضا.
وكان أحمد يفتي بإجزاء كفارة يمين فيما ثبت عنده عن الصحابة والتابعين لأن هذا يمين وقد أفتى فيه السلف بكفارة يمين فيفتي بذلك وكان يتورع عن الفتيا فيها لما فيها من اختلاف العلماء ولما يظهر من لزوم المعلق .
فكان أحيانا يقول إن لم يحنث لا آمره بالحنث وإن حنث أفتيته بكفارة يمين.
قال أبو بكر الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو بالصدقة بكل ما يملك ونحو هذا من الأيمان قال إذا حنث فكفارة يمين إلا أني لا أحمله على الحنث ما لم يحنث.
قلت له لا تفعل فإذا حنث قيل لأبي عبد الله فإذا حنث كفر؟ قال نعم قيل له أليس كفارة يمين قال نعم وكذلك نقل المروذي عنه قلت لأحمد رجل حلف أن لا يدخل على رجل بالمشي فقال ما اجترئ على الحنث ولكنه إذا حنث فقولنا قلت كفارة يمين قال نعم.
وهذا لأن هذه العقود موجبها لزوم المعلق كما في نذر التبرر.
وقد أفتى بذلك طوائف من علماء المسلمين بل هذا القول (كان هو) * المذهب المشهور الذي يفتى به عند أكثر الناس فإن المذهبين اللذين كان لهما من يظهرهما وينصرهما كانا هما مذهب مالك وأهل المدينة ومذهب أبي حنيفة ونحوه من أهل العراق وهؤلاء كانوا يفتون بلزوم المعلق لا يسوغون التكفير بل كان من أشهر الناس بالفتيا ربيعة ومالك بالمدينة وعثمان البتي بالبصرة وأبو حنيفة
Page 83