82

Nazariyyat Caqd

نظرية العقد = العقود

Genres

وقال ابن منصور قلت لأحمد قيل لسفيان ما ترى في رجل قال إذا ملكت عشرة دراهم فهي على المساكين فملكها؟

فأجاب فيها قال أحب أن يتنزه عنها.

قيل له يتصدق بها كلها قال نعم.

قال أحمد إذا كان يريد اليمين أجزأه كفارة يمين وإذا أراد النذر يجزيه الثلث.

قال عبد الله سألت أبي عن رجل حلف أن عليه المشي إلى بيت الله إن لم يفعل كذا وكذا قال إذا كان يريد بها يمينا فهي يمين.

قلت فإن كانت يمينا فما عليه قال كفارة يمين.

قلت فإن لم تكن يمينا قال إن كان يريد النذر فعلى حديث أخت عقبة بن عامر.

وقال عبد الله سمعت أبي سئل عن رجل حلف إن خرجت فلانة فعليه ألف قال إذا كان على وجه اليمين فعليه كفارة يمين إلا أن يكون نذرا فيوفي به.

وكذلك قال المروذي سألت أبا عبد الله عمن حلف بحجة فقال من حلف يريد اليمين ففيها كفارة يمين إلا أن يكون على وجه النذر.

قال وسألت أبا عبد الله عن رجل حلف بالمشي إلى بيت الله وبصدقة ماله أن لا يصل قرابته بشيء من ماله وهو رجل له مال عظيم من كل المال قال يعتق رقبة في يمينه إن كان موسرا وأرجو أن تجزيه كفارة يمين عن المشي والمال.

وقد روي عن ابن عمر وحفصة وزينب «أن امرأة قالت هي محرمة بحجة وهي يوما يهودية ويوما نصرانية إن لم تفرق بين مملوكين لها فأمروها أن تكفر يمينها».

وروي عن ابن عباس في رجل جعل ماله في سبيل الله أو في المساكين أنه يكفر يمينه ويسد فاقته ويقضي دينه.

Page 76