246

Naẓariyyat al-ʿaqd = al-ʿuqūd

نظرية العقد = العقود

Genres

وكذلك نقل ابن منصور في الحائض وفي الرجل المحرم إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق ووجبت العدة.

وقد نقل عنه مهنا في مريض مدنف أغلق بابا وأرخى سترا عليه الصداق.

وكذلك نقل عنه حنبل في العنين إذا أغلق الباب وأرخى الستر لها الصداق كاملا.

وكذلك نقل عنه الأثرم في العنين إذا أجل فمضت السنة ففرق بينهما لها الصداق كاملا.

وأيضا فقد أوجبه في الخلوة في النكاح الفاسد المجمع عليه كما يجب المهر في الوطء فيه إجماعا لأنه استحل منها ما لا يستحل إلا بالنكاح فهو كالوطء.

ولم أجد القاضي ذكر الرواية الأخرى أنه لا يستقر المهر مع الموانع إلا في مسألتي مهنا المذكورتين في التي فرق فيها بين صوم رمضان وبين صوم التطوع ومسألة المجبوب التي قال فيها عليه نصف الصداق إذا لم يرض بها.

ومعلوم أنه إذا قال في الصائمين في رمضان لا يستقر الصداق ففي المحرمين أولى لأن الإحرام يحرم ما يحرمه الصيام وزيادة ولم يذكروا عنه في المحرمين أنه يستقر الصداق وإنما المنصوص عنه فيما إذا كان هو المحرم وكذلك إذا كان هو الصائم في رمضان فإنه أوجب عليه كمال المهر لأنه لم يكن المانع من جهتها.

فقد فرق في رواية مهنا بين أن يكون المانع به وحده أو بها وبه.

وهذا القول الثالث هو الذي قرره ابن عقيل في المفردات فقال إذا خلا بها وهو محرم أو صائم أو مجبوب أو عنين استقر الصداق نص عليه ولم يستقر إذا كان المانع منها كإحرامها وصيامها رمضان.

Page 240