219

Naẓariyyat al-ʿaqd = al-ʿuqūd

نظرية العقد = العقود

Genres

وقالوا في النفقة والقسم إذا أسقطته لها أن ترجع فيه والفرق بين الامتناع من النفقة والامتناع من الوطء أنه يثبت الفسخ في الإيلاء بلا نزاع بخلاف الامتناع من النفقة فإنه في النفقة يمكن أن ينفق عليها من ماله بغير اختياره فالإنفاق يقبل الولاية والوكالة بخلاف الوطء ولهذا قالوا في البائع إذا ظهر معسرا كان للمشتري الفسخ وفيه مع القدرة نزاع.

والمقصود أنها إذا رضيت به عاجزا عن الوطء لم يكن لها الفسخ وفي الممتنع عنه وجهان وإذا رضيت به عاجزا عن النفقة لم يكن لها الفسخ في إحدى الروايتين وفي الممتنع وجهان.

فهو إذا تزوجها وشرط عليها نقصها من النفقة أو القسم (شرط لها ترك) * وما أبيح بدون الشرط وجب بالشرط.

وأما قول من قال من أصحابنا وغيرهم إن هذا ليس بشرط لازم لأنه إسقاط للحق قبل وجوبه فهو كإسقاط الشفيع حق الشفعة قبل البيع ففيه جوابان:

أحدهما أن المسلم إسقاطه قبل ثبوته وسبب ثبوته وأما بعد انعقاد سبب ثبوته فهذا ممنوع كإسقاط أحد المتبايعين خيار الشرط في العقد على إحدى الروايتين.

وأما البراءة من العيب فالعلة فيه الجهل أو التغرير بدليل أنه لو علم العيب لسقط الرد بالإجماع فليس العلة فيه أنه أسقط الحق قبل ثبوته بل كونه أبرأ مما لا يعلم أو كون البائع غر المشتري كما لو باعه جزافا ما لا يعلم كيله فالمشهور عندنا أن هذا لا يجوز لما فيه من التدليس على المشتري فكيف إذا علم العيب قبله.

الثاني أن هذا الإسقاط إذا شرط في العقد المقتضي لثبوته سقط كما لو شرط أن لا ينقلها من دارها وبلدها فإنه أسقط حقه من السفر ومع هذا فإنه قد سقط وكذلك إذا شرط أن لا يتسرى عليها ولا يتزوج لما صار حقا مشروطا لها كان شرطا لازما وكذلك إذا شرط في البيع الأجل أسقط حقه من الحلول وإذا ظهر العيب فرضي به أسقط حقه من الرد وأمثال هذا كثيرة.

Page 213