217

Naẓariyyat al-ʿaqd = al-ʿuqūd

نظرية العقد = العقود

Genres

وسوى ابن عقيل بين أن يكون هو المشترط وبين أن تكون هي المشترطة وهذا هو القياس.

وقد تقرر في أكثر نصوص أحمد التي اتبعها أكثر أصحابنا ففرق فيها بين أن تشترط عليه ترك حقه فيلزم وبين أن يشترط عليها ترك حقها فلا يلزم فإنه إذا شرط لها أن لا تسافر فإذا لم يرد الوفاء بالشرط طلقها فكان له مخلص وأما هو إذا شرط عليها أن لا ينفق عليها ولا يقسم لها ولم يف لها لم يكن لها مخلص فلا يكون الشرط لازما.

وأما ما في المحرر أن شرطها صفة مقصودة فيه لا يلزم وشرطه هو فيها يلزم في إحدى الروايتين فهذه طريقة فاسدة قطعا.

وأما إذا اشترطت هي صفة في الزوج فذكر الجد في المحرر أنه لا يلزمه فيبقى كلامه يقتضي أن في الأول روايتين دون هذا وليس الأمر كذلك بل هذا نقله من كلام القاضي في المجرد والفصول لابن عقيل تبعا للمجرد والقاضي ذكر في الموضعين (أنه) * شرط لا يلزم.

ثم إن القاضي ذكر في الجامع الكبير خلاف ذلك وشرطها فيه أبلغ لأنه يملك طلاقها ولا تملك طلاقها وقد قال صلى الله عليه وسلم «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج».

وبه احتج أصحابنا في مسألة شرط دارها وعللوا ذلك واللفظ لابن عقيل بأن هذا الشرط من أكبر الأغراض وربما حوبي في الصداق لأجله وأغضي من الاستقصاء في الإنفاق لأجله.

ومقاصد العقلاء إذا دخلت في العقود وكانت من الصلاح الذي هو المقصود لم تذهب عفوا ولم تهدر رأسا كالآجال في الأعواض ونقود الأثمان المعينة ببعض البلدان والصفات في المبيعات والحرفة المشروطة في أحد الزوجين وقد تفيد الشروط ما لا يفيده الإطلاق بل ما يخالف الإطلاق.

Page 211