الثالث أنه بتقدير ثبوته يكون الصحابة متنازعين في جنس هذه التعليقات التي هي من جنس نذر اللجاج والغضب منهم من يأمر فيها بكفارة يمين كلها ومنهم من لم يأمر فيها كلها بلزوم المحلوف به ولا ريب أن هذه مسألة نزاع كبيرة*.
وحينئذ فنحن نبين أن هذا الجنس كله من باب اليمين بالكتاب والسنة والمعقول واللغة وكلام الفقهاء والعامة وإذا كان من باب الأيمان حصل المطلوب.
الرابع أن هؤلاء الذين نقل عنهم في هذا الجواب أنهم ألزموا الحالف ما حلف به قد ثبت عنهم نقيض ذلك.
فثبت عن ابن عباس من غير وجه أنه أفتى بكفارة يمين في هذه الأيمان وكذلك عن ابن عمر.
فغاية الأمر أن يكون عنهما روايتان.
وأما عائشة وحفصة وزينب وعمر بن الخطاب فلم ينقل عنهم إلا أنها أيمان مكفرة.
فمن اختلف عنه سقط قوله ويبقى الذين لم يختلف عنهم.
الوجه الخامس أن هذا الحديث لا تقوم به حجة لأن راويه لم يعلم أنه حافظ وإنما كان قاصا وإذا لم يثبت حفظ الناقل لم يؤمن غلطه فلا يقبل ما ينفرد به لا سيما إذا خالف الثقات.
الوجه السادس أنه قد ثبت عن هؤلاء الصحابة بنقل الثقات من الطرق المتعددة ما يخالف نقل عثمان بن حاضر فدل ذلك على أنه غلط فيما رواه.
الوجه السابع أن غاية هذا أنه نقل عن بعض الصحابة الفرق بين العتق وغيره وقد نقل عن هذا وعن غيره التسوية بينهما فلو كان النقلان ثابتين لكان مسألة نزاع بين الصحابة فكيف إذا كان هذا النقل أثبت والصحابة الذين فيه أكثر وأفضل والذين في ذلك هم في هذا وزيادة.
Page 138