[بيان أحكام إذا حلف بالتزام العتاق أو الطلاق]
فصل
وأما الحلف بالطلاق فله صيغتان صيغة القسم كقوله «الطلاق يلزمني لأفعلن كذا» وصيغة التعليق كقوله «إن فعلت كذا فأنت طالق» أو قال «الطلاق يلزمني».
وقد يفرق الناس فيه وفي العتق.
فالمشهور عند الجمهور أن الحلف بالطلاق والعتاق سواء في اللزوم وعدمه لكن إذا لم يلزمه العتق فعليه الكفارة.
وأما الطلاق ففي لزوم الكفارة فيه نزاع بناء على الكفارة في نذر ما ليس بطاعة.
ومنهم من قال العتاق لا يلزم والطلاق يلزم وهذا قول أبي ثور وهو فيما أظن قول ابن جرير.
فأما أبو ثور فمقتضى الدليل عنده جواز الكفارة في كل يمين إلا أن يكون في ذلك إجماع لقوله تعالى {5: 92 ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} والعتق قد بلغه عن السلف فيه الكفارة والطلاق لم يبلغه عن أحد فيه كفارة فاعتقد الإجماع على أنه لا كفارة فيه فأوقعه.
وكذلك ابن جرير أصله أن هذه اللوازم كلها لا تلزم إلا أن يكون فيها إجماع فظن أن الطلاق فيه إجماع فألزمه.
وأما داود وأصحابه فأصلهم كأصل ابن جرير وطردوه في الطلاق وغيره. فقالوا لا يقع الطلاق في المحلوف به ولا العتق ولا غيرهما سواء كان الحلف بصيغة التعليق أو بصيغة القسم.
وقالوا ليس في ذلك إجماع (بل) * قد ثبت عن السلف أن الطلاق المحلوف به لا يقع.
Page 121