104

Nayl Maram

نيل المرام من تفسير آيات الأحكام

Investigator

محمد حسن إسماعيل - أحمد فريد المزيدي

وأخرجه البزار بإسناد صحيح من حديث جابر مرفوعا. وأخرجه أيضا البزار بإسناد صحيح من حديث حذيفة مرفوعا. وأخرجه الطبراني بإسناد ضعيف من حديث أم سلمة مرفوعا، وورد من غير ذكر يوم الأحزاب أحاديث مرفوعة إلى النبي ﵌ بأسانيد صحيحة مصرحة بأنها القصر. وقد روي عن الصحابة تعيين أنها العصر آثار كثيرة «١» وفي الثابت عن النبي ﵌ ما لا يحتاج معه إلى غيره. وأما ما ورد عن عليّ وابن عباس أنهما قالا: إنها صلاة الصبح، كما أخرجه مالك في الموطأ عنهما وأخرجه ابن جرير عن ابن عباس، وكذلك غيره عن ابن عمر وأبي أمامة ﵃. فكل ذلك من أقوالهم وليس فيها شيء من المرفوع إلى النبي ﵌، ولا تقوم بمثل ذلك حجة لا سيما إذا عارض ما قد ثبت عنه ﵌ ثبوتا يمكن أن يدعى فيه التواتر. وإذا لم تقم الحجة بأقوال الصحابة لم تقم بأقوال من بعدهم من التابعين وتابعيهم بالأولى. وهكذا لا تقوم الحجة بما أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس أنها صلاة المغرب. وهكذا لا اعتبار بما ورد من أقوال جماعة من الصحابة أنها الظهر أو غيرها من الصلوات. ولكن المحتاج إلى إمعان نظر وفكر ما ورد مرفوعا إلى النبي ﵌ مما فيه دلالة على أنها الظهر كما أخرجه ابن جرير عن زيد بن ثابت مرفوعا أنها صلاة الظهر «٢» - ولا يصح رفعه- بل المروي ذلك عن زيد من قوله واستدل على ذلك بأن النبي ﵌ كان يصلي بالهاجرة وكانت أثقل الصلاة على أصحابه فلذا خصصها بالذكر. وأين يقع هذا الاستدلال من تلك الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ﵌؟ وهكذا لا اعتبار بما روي عن ابن عمر وعائشة وأبي سعيد الخدري من قولهم: إنها

وابن جرير في التفسير [٢/ ٥٧٤] ح [٥٤٣٦] . (١) انظرها في تفسير ابن جرير [٢/ ٥٦٩- ٥٧٦] . (٢) أخرجه ابن جرير في التفسير [٢/ ٥٧٧] ح [٥٤٦٣] .

1 / 107