692

Nayl al-maʾārib bi-sharḥ Dalīl al-ṭālib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Editor

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Publisher

مكتبة الفلاح

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

الكويت

فصل
(وإن تزوج بكرًا) ولو أمةً، ومعه غيرها ولو حرائر (أقامَ عندها سبعًا) ثم دار. (و) إن تزوّج (ثيّبًا) ولو أمةً أقام عندها (ثلاثًا) لأنه يُراد للأُنْسِ وإزالة الاحتشام والحياء (١)، والأمة والحرة سواءٌ في الاحتياجِ إلى ذلك، فاستوتا فيه، كالنفقة.
ولا يحتسب عليهما بما أقام عندهما.
(ثم يعود إلى القسم بينهن) كما كان قبل أن يتزوّج الجديدة (٢). ودخلت الجديدة بينهن فصارت آخِرَهُنَّ نوبةً.
[حق الزوج في التأديب]
(وله) أي للزوج (تأديبُهنَّ) أي تأديبُ زوجاته (على ترك الفرائض) كالصوم والصلاةِ الواجبين، لا تعزيرُها في حادثٍ متعلّقٍ بحقّ الله تعالى، كإتيان المرأة المرأة (٣).
[العمل عند نشوز المرأة]
(ومن عصتْهُ) زوجته، بأن خرجتْ من بيته بغير إذنه، أو امتنعت من إجابته إلى الفراش، ونحو ذلك (وعظَها) بأن يخوّفها الله ﷾، ويذكرَ لها ما أوجب الله عليها من الحقّ والطاعة، وما يلحقُها من الإثم بالمخالفة والمعصية، وما يسقُط بذلك من النفقة والكُسوة، وما يباحُ له من هجرها وضرْبها، (فإن أصرّت) على النشوز بعد وعظها

= وأخرجه النسائي والترمذي والحاكم وابن حبان. وصححه الحاكم لكن حقق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أنه ضعيف (الإرواء ح ٢٠١٨)
(١) عبارة "والحياء" ساقطة من (ف).
(٢) وإن شاءت الثيب أقام عندها سبعًا ثم قضى لكل من البواقي سبعًا.
(٣) أي لأن ذلك إلى الحاكم.

2 / 221