652

Nayl al-maʾārib bi-sharḥ Dalīl al-ṭālib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Editor

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Publisher

مكتبة الفلاح

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

الكويت

باب نكاح الكُفار
هو صحيح، وحكمه كنكاحِ المسلمين فيما يجبُ به من وقوعِ الطلاقِ، والظهار، والإِيلاء، ووجوب المهر، والقَسْم، والإِباحة للزوج الأول، والإِحصان، وتحريمِ المحرمات.
(يُقَرُّونَ) أي الكفار (على أنكحةٍ محرّمةٍ) بشرطين:
أحدهما: ما أشار إليه بقوله: (ما داموا معتقدين حِلَّها) (١) أي إباحتها، لأن ما لا يعتقدون حِلَّه ليس من دينِهِمْ، فلا يُقَرُّونَ عليه، كالزّنا والسرقة.
الشرط الثاني: ما أشار إليه بقوله: (ولم يرتفعوا إلينا) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وإنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلنْ يَضُروكَ شيئًا﴾ فيدلُّ هذا على أنَّهم يُخَلَّونَ وأحْكَامَهُمْ إذا لم يجيئوا إلينا.
(فإن أتوْنا قبل عقدِهِ عقدنَاهُ على حُكْمِنا) يعني: لم نُمضِهِ إلا على الوجه الصحيح، مثلَ أنكحة المسلمين بالإِيجاب والقبولِ، والوليّ والشهود، لأنه لا حاجة إلى عقدٍ يخالِفُ ذلك.

(١) وفي قول: لا يقرُّون على نكاح المحارم، فإن عمر كتب "أن فرق بين كل ذوي رحم من المجوس" (منار السبيل).

2 / 181