629

Nayl al-maʾārib bi-sharḥ Dalīl al-ṭālib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Editor

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Publisher

مكتبة الفلاح

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

الكويت

باب المحَرَّمَات في النّكاح
المحرَّماتُ ضرْبان:
ضرْبٌ على الأبد (١)، وهن أقسام خمسة:
[محرمات النسب]
الأول (٢): ما أشار إليه بقوله: (تحرُم أبدًا الأمُّ) وهي الوالدة (والجدَّةُ من كلِّ جهةٍ) أي لأبٍ أو لأمٍّ، وإن علتْ.
(والبنتُ، ولو) كانتْ (من زنًا) أو شُبهةٍ. ويكفي في التحريم أن يعلم أنها بنتُه ظاهرًا، وإن كان النسبُ لغيرِهِ. (وبنت الولدِ) ذَكَرًا كان أو أُنثى، وإن سفل) (٣).
(والأُختُ من كل جهةٍ) أي سواءٌ كانت شقيقةً أو لأبٍ أو لأمٍّ.
(وبنتُ ولدها) ذكرًا كان أو أنثى.
(وبنت كلِّ أخٍ) أي سواءٌ كان شقيقًا أو لأبٍ أو لأمٍّ، (وبنتُ

(١) مقابله المحرمات إلى أمَدٍ، وهنَّ ما يأتي في الفصل التالي من الجمع بين الأختين وما بعده.
(٢) وهذا الصنف من السبع المذكورات في قوله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾.
(٣) كذا في (ف)، أما (ب، ص) فالذي فيهما "وإن سفل أبوها." والحذف أولى ليشمل بنت البنت.

2 / 158