539

Nayl al-maʾārib bi-sharḥ Dalīl al-ṭālib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Editor

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Publisher

مكتبة الفلاح

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

الكويت

باب الحجب
هو لغةً: المنع، وشرعًا: منعُ من قام به سببُ الإِرثِ من الإِرث بالكليّة، ويسمى حجْبَ حِرْمانٍ، أو مِنْ أوْفَرِ حَظَيْهِ ويسمى حجب نُقْصَانٍ.
(اعلم أن الحجب بالوصف (١» كالقتل، والرِّقّ، واختلاف الدين، (يتأتَّى دخوله على جميعِ الورثة،) أصولًا وفروعا ًوحواشِيَ.
(والحجبُ بالشخص نقصانًا كذلك) أي يتأتَّى دخولُه على جميعِ الورثة، (وحِرمانًا فلا يدخل على خمسة): على (الزوجين، والأبوين، والولد) ذكرًا كان أو أنثى، إجماعًا، لأنهم يُدْلُونَ إلى الميت بغيرِ واسطةِ فهم أقْوى الورثة.
وإنَّما حُجِبَ المعتِقُ بالإِجماع، مع أنه يُدْلي إلى الميت بنفسه، لأنه أضعف من العصبات النَّسَبِيَّة.
(و) اعلم (أن الجدّ يسقط بالأب) لإدلائه به.
(و) اعلم أن (كلَّ جدٍّ أبعدَ) يسقط (بجدٍّ أقربَ) لإِدلائه به، ولقربه.

(١) لكن اصطلاحِ الفرضيين تسمية الحرمان بالقتل والرق وأختلاف الدين "منعًا" ولا يسمونه حجبًا، وتسمية الحرمان أو النقصان بالشخص "حجبًا" ولا يسمونه منعًا. هذا اصطلاحهم ولا مشاحة في الاصطلاح (عبد الغني)

2 / 68