277

Nayl al-maʾārib bi-sharḥ Dalīl al-ṭālib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Editor

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Publisher

مكتبة الفلاح

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

الكويت

(و) كره إفراد يوم (السبت بالصوم).
(وكره صوم يوم الشكِّ وهو الثلاثون من شَعْبانَ، إذا لم يكنْ) في السماءِ في مطلِعِ الهلالِ (غيمٌ أو قَتَرٌ) أو سحابٌ، أو غير ذلك، مما تقدم (١).
(ويحرم) ولا يصحّ فرضًا ولا نفلًا (صوم) يوم (العِيدَيْنِ).
(و) يحرم ولا يصحّ فرضًا ولا نفلًا صوم (أيامِ التشريق) إلا عن دمِ متعةٍ أو قرانٍ.
(ومن دخل في تطوُّعٍ) صوم أو غيرِهِ، غيرِ حجٍّ أو عمرةٍ (لم يجبْ) عليه (إتمامُه،) وُيسَنُّ له إتمامه.
وإن فسد فلا قضاء، ويسن قضاؤه، للخروج من الخلاف.
(و) من دخل (في فرض يجب عليهِ) إتمامُهُ سواءٌ كان مفروضًا بأصلِ الشَّرْعِ، أو فَرَضَهُ على نفسِهِ بنذرٍ، ولو كان وَقْتُهُ موسعًا كصلاةٍ، وقضاءِ رمضانَ، ونذرٍ مطلقٍ، وكفارةٍ، (ما لم يقلبْه نفلًا.)

(١) أنظر أول كتاب الصوم.

1 / 282