231

Nayl al-maʾārib bi-sharḥ Dalīl al-ṭālib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Editor

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Publisher

مكتبة الفلاح

Edition Number

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

الكويت

(وردُّه) فرضُ عينٍ على المسلم عليهِ المنفرد، و(فرضُ كفايةٍ) على الجماعة المسلَّمِ عليهم، فيسقُطُ بردِّ واحدٍ منهم.
ويجب الرد فورًا بحيثُ يُعَدُّ جوابًا للسلام، وإلا لم يكن ردًّا.
ورفع الصوتِ بالردِّ واجبٌ قدر الإبلاغ.
وتُزادُ الواو في ردّ السلام وجوبًا. ويخيَّر بين تعريفِهِ وتنكيرِه في سلامِه على الحيّ.
ويكره أن يسلّم على امرأةٍ أجنبيةٍ إلا أن تكونَ عجوزًا أو بَرْزَةً.
ويكره في الحمّام، وعلى آكلٍ، وتالٍ، ومقاتلٍ، وذاكرٍ، وملبٍّ، ومحدِّثٍ، وخطيبٍ، وواعظٍ، وعلى من يسمَعُ لهمْ، ومكرِّرِ فقهٍ، ومدرسٍ، ومن يبحث في العِلْم، وعلى من يؤذّن، أو يقيمُ، وعلى من هو على حاجَتِه، أو يتمتّع بأهْلِهِ، أو مشتغلٍ بالقضاءِ، ونحوهم.
ومن سلّم في حالةٍ لا يستحبُّ فيها السّلامُ لم يستحقَّ جوابًا.
[تشميت العاطس]
(وتشميتُ العاطسِ إذا حَمِدَ فرضُ كفاية) فيقولُ له: يرحمك الله، أو: يرحمكم الله.
(وردُّه) أي العاطسِ على من شَمَّتَهُ (فرضُ عينٍ) فيقول: "يهديكم الله ويصلحُ بالَكُم".
ويكرَهُ أن يشمِّت من لم يحمِدَ، وإن نسيَ لم يذكّره، لكن يعلِّم الصغيرَ ونحوَهُ أن يَحمد. قال الشيخ عبد القادر: ويقال للصبيّ إذا عطَسَ: بورك فيكَ، وجبرك الله (١). فإن عَطَسَ ثانيًا وحَمِدَ شمَّتَهُ، وإن

(١) لم يرد في التفريق بين تشميت الصغير وتشميت الكبير نصٌّ مذكور، ولا يقتضيه قياس ولا غيره.

1 / 236