167

Nayl Maarib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Investigator

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Publisher

مكتبة الفلاح

Edition Number

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

الكويت

وينحط المأموم، إذ أدرك الإِمامَ جالسًا، بلا تكبير (١)، لأنه لا يُعْتَدُّ له به، وقد فات محل التكبير. ويقوم مسبوقٌ به وجوبًا. (وإن قام المسبوقُ) لقضاءِ ما فاتَهُ (قبل تسليمةِ إمامهِ) التسليمةَ (الثانيةَ ولم يرجع) المسبوقُ ثم يقومَ بعد تسليمةِ الإِمام الثانية (انقلبتْ) صلاتُه (نفلًا). (وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته). (وإن أقيمت وهو فيها) أي النافلة (أتمها خفيفة). ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سُنَّ أن يعيد، والأوْلى فَرْضُه). وفي الإِقناع وغيره: إلا في المغرب [كذا] في شرح المنتهى (٢) (ويتحمل الإِمام عن المأموم) ثمانية أشياء: الأول: (القراءة) للفاتحة. (و) الثاني: (سجودُ السهو) إذا كان دَخل معه في الركعة الأولى. (و) الثالث: (سجود التلاوة) إذا أتى بها المأموم في الصلاة خلفه. (و) الرابع: (السُّتْرَةُ) قُدَّامَه، لأن سترةَ الإِمام سترةٌ لمن خَلْفَهُ. (و) الخامس: (دعاءُ القنوت) فإن المأمومَ لا يُسَنَّ له عند قنوتِ إمامِهِ غيرُ التأمين. (و) السادس: (التشهد الأوَّلُ إذا سُبِقَ) المأموم (بركعة في) صلاةٍ (رُبَاعِيَّة) فقط. والسابع: سجود التلاوةِ في الصلاة السرّيّة إذا قرأ الإِمام سرًّا.

(١) يعني تكبير السجود، أما تكبيرة الأحرام فركن ولا بدّ منها. (٢) قولة الإِقناع هذه سقطت من (ب، ص). واستدركناها من (ف). وإنما استثنوا المغرب لأن الصلاة المعادة تطوع، ولا تطوّع بوتر.

1 / 172