204

Nayl al-amānī min fatāwā al-qāḍī Muḥammad b. Ismāʿīl al-ʿImrānī

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Genres

س: ما هو الحد لعورة الرجل والمرأة في الصلاة؟
جـ: عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، ويجب عليه ستر السرة والركبة، والدليل على ذلك مداومة الرسول ﷺ على ستر ذلك وفعله في الصلاة، وقد قال رسول الله ﷺ (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) (^١) أما حديث أنس ﵁ في حسر فخذالرسول ﷺ بلفظ (ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ (^٢) فإن ذلك في غير الصلاة على أنها حادثة فعليه لا يدري على أيِّ وجه وقعت، أما المرأة فجميع بدنها عورة في الصلاة ما عدا وجهها وكفيهالحديث ابن عمر ﵁ عند البخاري أن النبي ﷺ قال: (لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفاز) (^٣) ولو كان الوجه والكفين من العورة في الصلاة لما

(^١) - صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. حديث رقم (٦٣١) بلفظ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدْ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدْ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ، قَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ).
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، والترمذي في الصلاة، والنسائي في الأذان والإمامة،. وأبو داود في الصلاة وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها. وأحمد في مسند المكيين. والدارمي في الصلاة.
(^٢) - صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب ما يذكر في الفخذ. حديث رقم (٣٨١) بلفظ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ، فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَال: اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَر، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ، قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ: وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ، قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: وَالْخَمِيسُ يَعْنِي الْجَيْشَ، قَالَ: فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً، فَجُمِعَ السَّبْيُ، فَجَاءَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ ﵁ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ، قَالَ: اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً، فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ، قَالَ ادْعُوهُ بِهَا فَجَاءَ بِهَا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ: خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ غَيْرَهَا، قَالَ: فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا، وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ، فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنْ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوسًا، فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ، وَبَسَطَ نِطَعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ. قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ، قَالَ فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
أخرجه مسلم في الحج، والترمذي في النكاح، والنسائي في النكاح، وأبوداود في النكاح، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في الجهاد، والدارمي في النكاح.
أطراف الحديث: الأذان، الجمعة.
معاني الألفاظ: الغداة: الصبح. الغلس: ظلمة آخر الليل. الإزار: ثوب يلف به النصف الأسفل من الجسم. خربت: لحق بأهلها الخراب والهزيمة. ساحة: ناحية. النطع: بساط من جلد. عنوة: قهرا. السويق: طعام يتحذ من مدقوق الحنطة والشعير. … اهدتها: زفتها. جاسوا: خلطوا. الحيس: طعام يتخذ من التمر والسمن واللبن المجفف.
(^٣) - صحيح البخاري: كتاب الإحصار وجزاء الصيد: باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة وقالت عائشة ﵂ لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران. حديث رقم (١٧٤١) بلفظ (عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي ﷺ: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين).
أخرجه مسلم في الحج، والترمذي في الحج عن رسول الله، والنسائي في مناسك الحج، وأبو داود في المناسك، وابن ماجة في المناسك، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة، ومالك في الحج، والدارمي في المناسك.
أطراف الحديث: الصلاة، الحج، اللباس.
معاني الألفاظ: البرنس: ثوب ملتصق به غطاء للرأس. الزعفران: نوع من أنواع الصبغة.
الورس: نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به. … تنتقب: تحتجب.

1 / 204