al-nawādir
النوادر
Publisher
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
Your recent searches will show up here
Publisher
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
" 18 " باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 208 - حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأتي أحلت لي جاريتها؟
فقال: انكحها إن أردت. قلت: أبيعها؟ قال: [لا.] إنما حل منها ما أحلت (1).
209 - فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج؟ فقال: لا بأس به.
قلت: فإن كان منه الولد؟ قال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه (2).
210 - صفوان، عن العلاء، عن محمد وأحمد بن محمد، عن عبد الكريم جميعا، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟
قال: نعم، حل له ما أحل له منها (3).
Page 90
Enter a page number between 1 - 157