al-nawādir
النوادر
Publisher
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
Your recent searches will show up here
Publisher
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
407 - قال: ويرد في الشهادة، الظنين والمتهم (1).
408 - وقال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه، قال:
إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته (2).
409 - وقال: الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى جازت وصيته لذوي الأرحام ولم يجز لغيرهم (3).
ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق (4).
Page 159
Enter a page number between 1 - 157