143al-nawādirالنوادرAḥmad b. ʿĪsā al-Ashʿarī - 300 AHأحمد بن عيسى الأشعري - 300 AHPublisherمدرسة الإمام المهدي عليه السلامEditionالأولىPublication Year1408 AHPublisher Locationقم Genres407 - قال: ويرد في الشهادة، الظنين والمتهم (1).408 - وقال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه، قال:إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته (2).409 - وقال: الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى جازت وصيته لذوي الأرحام ولم يجز لغيرهم (3).ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق (4).Page 159CopyShareAsk AI