al-nawādir
النوادر
Publisher
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
Your recent searches will show up here
Publisher
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1408 AH
Publisher Location
قم
Genres
أن ينكحها، فليس له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه، ببيع أو هبة، وإن وهبها لولده، فإنه يجزيه (1).
313 - زرعة، عن محمد بن مسلم (2) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أم ولد لرجل، ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها، فيجمع بينهما، قال: لا بأس بذلك (3).
314 - محمد بن الفضيل (4)، عن أبي الصباح، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل عنده أختان مملوكتان، فوطئ إحديهما، ثم وطئ الأخرى؟
قال: حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى. قلت: أرأيت إن باعها؟
قال: إن كان إنما يبيعها حاجة، ولا يخطر على باله من الأول شئ فلا بأس، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا (5).
Page 123
Enter a page number between 1 - 157