178

Nathr al-Wurūd Sharḥ Marāqī al-Suʿūd

نثر الورود شرح مراقي السعود

Editor

علي بن محمد العمران

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الخامسة

Publication Year

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

Genres

الأمر إلى الذهن والتبادر علامة الحقيقة.
. . . . . . . . . . . . واعتمى ... تشريكَ ذَيْن فيه بعضُ العلما
يعني أن بعض العلماء اختار "تشريك ذين" أي الاقتضاء المعرف بما ذكر والفعل في الأمر فيطلق عليهما حقيقة.
٢٤٢ - وافعَل لدى الأكثر للوجوب ... . . . . . . . . . . . .
يعني أن صيغة "افعل" حقيقة في الوجوب عند الأكثر من المالكية وغيرهم فيُحمل عليه حتى يصرف عنه صارف.
. . . . . . . . . . . . ... وقيل للندبِ أو المطلوب
أي وقيل: إن الأمر حقيقة في التدب لأنه المتيقَّن، وقيل إنه حقيقة في المطلوب أي مطلق الطلب وهو القدر المشترك بين الوجوب والندب. وبه قال الماتريدي.
تنيبه: حجة من قال إن الأمر حقيقة في الوجوب قوله تعالى لإبليس: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ ذمه على ترك السجود المأمور به في قوله: ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ والذم لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم.
وحجة الندب أن الأمر تارةً يرد للوجوب كما في الصلوات الخمس، وتارةً للندب كما في صلاة الضحى، والاشتراك والمجاز خلاف الأصل فجُعِل حقيقة في رُجحان الفعل وجواز الترك الذي هو الندب لأنه الأصل من جهة براءة الذمة. وهذا بعينه هو حجة من قال: إن الأمر حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو مطلق الطلب. قاله في شرح التنقيح.

1 / 154