181

Nasikh Wa Mansukh

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

Investigator

رسالة دكتوراة للمحقق

Publisher

مكتبة الثقافة الدينية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Genres

قال القاضي محمد بن العربي: هذا حرف فيه إشكال، وذلك أن الله تعالى أخبر أنه من له عهد من الكفار تجب بقتله الدية والكفارة. وهذا حكم دائم إلى القيامة بإجماع من الأمة، فأما العهود التي كانت بين النبي ﵇ وبين الكفار فقد اسقطتها براءة فسورة براءة أسقطت عهدا معينا وهو الذي عقده النبي ﷺ للعرب بعموم إسلامها فأما من كان له عقد التزمه الخلفاء والمسلمون، فحكم الآية فيه باق أبدًا على رسم ما بيناه في كتاب الأحكام، القسم الثالث. والله أعلم. الآية الرابعة والعشرون: قوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه﴾ الآية واختلف الناس في هذه الآية على قولين: أحدهما أنها محكمة لم تنسخ: الثاني أنها منسوخة واختلف في ناسخها على قولين: الأول أن عليا ناظر ابن عباس ﵄ فيها فقال له علي: من أين لك أنها محكمة؟ قال: لتكاثف الوعيد فيها. وقال علي نسختها آية قبلها وهي قوله تعالى: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما﴾ وآية بعدها وهي قوله: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله قد ضل ضلالا بعيدا﴾ والثاني: (أن ناسخها آية الفرقان وذلك) قوله تعالى: ﴿إلا من تاب﴾ وذلك أنه روى أن الله أنزل قوله: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلق أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا﴾ وحبست خاتمتها في السماء سنة

2 / 181