119

Al-nāsikh waʾl-mansūkh fī al-Qurʾān al-karīm

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

Editor

رسالة دكتوراة للمحقق

Publisher

مكتبة الثقافة الدينية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Genres

الموالاة فيه إلا أن يخاف على نفسه فيجوز له أن يفديها بأن يطلعه على مال الغير فأما إراقة دم الغير فلا يجوز أن يفدي نفسه بها إجماعًا، وليصبر على ما أصابه.
وأما قول قتادة: (إلا أن تتقوا منهم تقاة)، يعني تقية الرحم من المشرك فليست مواساة الرحم المشرك تقية وإنما ذلك صلة وهو بين في قوله تعالى: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم﴾ كما تقدمت الإشارة إليه وهو أيضا بين في حديث أسماء قالت يا رسول الله: إن أمي قدمت على راغبة وهي مشركة أفاصلها؟ قال: نعم صلى أمك، وهذا كله يبين لك أن الآية محكمة ليس للنسخ إليها طريق والله أعلم.
الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿رب إني نذرت لك ما في بطني محررا﴾ ظن بعضهم أنه كان في شرح من قبلنا جواز استرقاق الأحرار باختيارهم وكان الآباء يملكون أبناءهم فيتصرفون فيهم تصرفهم في الذين ملكت أيمانهم بإرادتهم وأن ذلك ليس في شرعنا فكان ذلك نسخا له
قال القاضي محمد بن العربي:
هذا ظن باطل، إنما حقيقة الآية أن الله سبحانه أخبر عن أم مريم أنها حين بشرت بالولد وتبين لها الحمل به علمت أن الولد أنس الدنيا، وعضد فيها وعون لها، وزينة عليها، فالتزمت أن تتركه لله يتعبد له وينفرد بطاعته ولا يكون لها حظ الوالدة فيه، وقد بينا ذلك على التمام في الأحكام فلينظر هنالك إن شاء الله.

2 / 119