37

Nasikh Wa Mansukh

الناسخ والمنسوخ

Investigator

زهير الشاويش، محمد كنعان

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٤ هـ

Publisher Location

بيروت

الْآيَة لِأَن الشّرك يعم الكتابيات والوثنيات لِأَن الْمُفَسّرين أَجمعُوا على نسخ الْآيَة الَّتِي فِي سُورَة الْبَقَرَة الْمَذْكُورَة وعَلى إحكام الْآيَة الَّتِي فِي الْمَائِدَة غير عبد الله بن عمر فَإِنَّهُ يَقُول الْآيَة الَّتِي فِي سُورَة الْبَقَرَة محكمَة وَالْآيَة الَّتِي فِي سُورَة الْمَائِدَة مَنْسُوخَة وَمَا تَابعه على هَذَا القَوْل أحد فَإِن كَانَت الْمَرْأَة الْكِتَابِيَّة عاهرة لم يجز نِكَاحهَا وَإِن كَانَت عفيفة جَازَ الْآيَة الثَّالِثَة وَالْعشْرُونَ قَوْله تَعَالَى ﴿وَالمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء﴾ الْآيَة أجمع النَّاس على إحكام أَولهَا وَآخِرهَا إِلَّا كَلِمَات فِي وَسطهَا وَذَلِكَ أَن الله تَعَالَى جعل عدَّة الْمُطلقَة ثَلَاثَة قُرُوء إِذا كَانَت مِمَّن تحيض وَإِن كَانَت أيسة فَثَلَاثَة أشهر وَإِن كَانَت مِمَّن لم تَحض فَمثل ذَلِك والحوامل وضع حَملهنَّ فجيع ذَلِك مُحكم وَهُوَ أَي الْمَنْسُوخ من الْآيَة قَوْله تَعَالَى ﴿وَبِعولتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِك﴾ وَذَلِكَ أَن الرجل كَانَ يُطلق الْمَرْأَة وَهِي حَامِل وَكَانَ يُخَيّر فِي مراجعها مَا لم تضع نزلت فِي رجل من غفار أَو من أَشْجَع يعرف بِإِسْمَاعِيل بن عبد الله جنى على امْرَأَته فَطلقهَا وَهِي حَامِل ثمَّ لم يطلّ حكمهَا كَمَا طَال فِي حكم الْمَنْسُوخ فَكَانَ أَحَق برجعتها مَا لم تضع يُقَال أَنه لم تضع امْرَأَته حَتَّى نسخت وناسخها الْآيَة

1 / 53