Nasikh Wa Mansukh
الناسخ والمنسوخ
Investigator
د. محمد عبد السلام محمد
Publisher
مكتبة الفلاح
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٠٨
Publisher Location
الكويت
بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ السَّادِسَةِ وَالْعِشْرِينَ قَالَ جَلَّ وَعَزَّ: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦] فَمِمَّنْ قَالَ بِظَاهِرِ الْآيَةِ وَأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُطَلِّقٌ الْمُتْعَةُ لِلْمُطَلَّقَةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦] مِنَ الصَّحَابَةِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁ وَمِنَ التَّابِعِينَ الْحَسَنُ قَالَ الْحَسَنُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ مَدْخُولٍ بِهَا أَوْ غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا مَفْرُوضٍ لَهَا أَوْ غَيْرِ مَفْرُوضٍ لَهَا، وَهَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالضَّحَّاكِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ» وَأَمَّا مَنْ قَالَ قَدْ أُخْرِجَ مِنْهَا شَيْءٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
كَمَا حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لِكُلِّ مُطْلَقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي لَمْ يُسَمَّ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمَسَّ فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا» ⦗٢٥٥⦘ وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى النَّدْبِ لَا عَلَى الْحَتْمِ وَالْإِيجَابِ فَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ قَالَ: «مَتِّعْ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ أَلَا تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ» فَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ لَا يُجْبِرُ عَلَى الْمُتْعَةِ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْمُطَلَّقَاتِ كُلِّهِنَّ، وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَهُوَ يَرْوَى عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يُجْبِرُ عَلَى الْمُتْعَةِ إِلَّا أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَا يُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَإِنَّهُ يُجْبَرَ عَلَى تَمْتِيعِهَا وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ بِالنَّسْخِ فِيهَا فَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
1 / 254