حلفت فرأيت أن غير ذلك أفضل كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو أفضل". فجعل هذا الكفارة قبل الحنث.
فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، وإنما الوجه في ذلك أنه جائز كله أن يكفر قبل أو بعد. وبيان ذلك في كتاب الله ﷿ حين فرض كفارة الظهار قبل أن يتماسا، فهذه كفارة قبل وجوبها، لأنه لو طلقها بعد أن ظاهر منهالم يلزمه كفارة وإنما كفر للذي أراد من الفعل فكذلك الذي يكفر يمينه قبلًا خشية هو أن ينوي أن يحنث. وقد اختلفت الأحاديث في ذلك عن الصحابة فما الوجه في ذلك إلا أنهم كانوا يجعلون ذلك معنى واحدًا قدم الكفارة أم أخرها فسموا وأبين ذلك في الرواية.
روي عن سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر الصديق ﵁ قال: "لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فبدأ بالكفارة قبل الحنث.
ورواه وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة عن أبي بكر