148

Nasikh Hadith Wa Mansukhuh

ناسخ الحديث ومنسوخه

Investigator

سمير بن أمين الزهيري

Publisher

مكتبة المنار

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م

Publisher Location

الزرقاء

الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ
٢٢١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُغَلِّسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الشَّطَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى يُلَقَّبُ زُنْبُورُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ» ⦗٢١١⦘ قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا أَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ إِلَّا عَنْبَسَةُ، وَلَا يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ عَنْبَسَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى زُنْبُورُ، وَقَدْ حَدَّثَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْلَى زُنْبُورٍ وَالَّذِي يَدُلُّ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ النَّهْيَ مَنْسُوخٌ وَالَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ، وَأَنَّهُ النَّاسِخُ لِغَيْرِهِ؛ لِمَا رَوَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى مَاتَ، وَعَلَى ذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ. وَإِذَا كَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ الْحَقُّ. وَسُئِلَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ فَقَالَ: لَمْ أُدْرِكْ أَحَدًا يَعِيبُهُ فَقِيلَ لَهُ: أَوَ كَانُوا يَقْنُتُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ: أَنَّ الْقُنُوتَ فِي الصُّبْحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ ٠ وَسُئِلَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ؟ فَقَالَ: هُوَ الْأَمْرُ بِهَذَا الْبَلَدِ مُنْذُ كَانَ الْإِسْلَامُ قَوْلُ أَبِي الزِّنَادِ وَابْنِ هُرْمُزٍ، وَسُئِلَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ؟ ⦗٢١٢⦘ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَا نَفْعَلُهُ ٠ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُقْنَتُ فِي الصُّبْحِ بِمَا عَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَهُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَقَالَ الْأَثْرَمُ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فِي الْأَمْرِ يَحْدُثُ كَمَا قَنَتَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو عَلَى قَوْمٍ، قُلْتُ: فَيَرْفَعُ بِهِ صَوْتَهُ، قَالَ: نَعَمْ، فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَسَأَلْتُ أَبِي عَنِ الْقُنُوتِ فِي أَيِ الصَّلَاةِ؟، قَالَ: فِي الْوِتْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَإِنْ قُنِتَ فِي الْفَجْرِ اتِّبَاعُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ٠ قُلْتُ: فَإِنْ قُنِتَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا؟ قَالَ: لَا إِلَّا فِي الْوِتْرِ وَالْغَدَاةِ

1 / 210