206

Al-Najm al-Wahhāj fī sharḥ al-Minhāj

النجم الوهاج في شرح المنهاج

Editor

لجنة علمية

Publisher

دار المنهاج (جدة)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

Genres

وَجَنَابَةٌ.
ــ
والمصنف حكى الخلاف وجهين تبعا للرافعي، وحكاه ابن يونس في (شرح التنبيه) قولين.
والوجهان جاريات في إلقاء العلقة والمضغة، والأصح فيهما أيضا: الوجوب.
وهل يصح غسلها بمجرد وضعها، أو لا يصح حتى تمضي ساعة؟ فيه وجهان.
الصحيح: الأول.
ولو ولدت في نهار رمضان ولم تر دما .. فالمذهب بطلان صومها، وقيل: لا يبطل؛ لأنها مغلوبة كالاحتلام، وقواه في (شرح المهذب) من جهة المعنى، وضعفه من جهة التعليل.
قال: (وجنابة)؛ للآية المتقدمة والإجماع.
و(الجنابة) في اللغة: البعد. سمي بذلك ههنا؛ لأنه نهي عن قرب مواضع القرب، ويقال: رجلان جنب ورجال جنب، قال الله ﵎: ﴿وإن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾.
ومن ﴿والْجَارِ الجُنُبِ﴾، وهو: الأجنبي.
﴿والصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ﴾، هو: الصاحب في السفر، وقيل: الزوجة.

1 / 376