139

Najm Wahhaj

النجم الوهاج في شرح المنهاج

Investigator

لجنة علمية

Publisher

دار المنهاج (جدة)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

Genres

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والثاني: يجب؛ لأنه لا يخلو عن رطوبة ولكن قد تخفى، وعبر في (المحرر) أيضًا بالحصاة، فأبدلها المصنف بالبعرة؛ لينبه على أن المعتاد إذا خرج بلا رطوبة .. كان حكمه حكم الدود والحصاة، وهو حسن والخلاف مشبه بما إذا ولدت ولم تر بللًا.
وعلى الثاني، هل يكفي الحجر؟ فيه طريقان، قال في (الروضة): المذهب الإجزاء.
تتمة:
نقل المتولي وغيره الإجماع على أنه: لا يجب الاستنجاء من النوم والريح.
قال ابن الرفعة: ولم يفرق الأصحاب بين أن يكون المحل رطبًا أو يابسًا، ولو قيل بوجوبه إذا كان المحل رطبًا .. لم يبعد، كما قيل به في دخان النجاسة.
والصواب: عدم الوجوب، بل عدم الاستحباب، بل قال الجرجاني: إن ذلك مكروه.
وصرح الشيخ نصر المقدسي بتأثيم فاعله؛ لأنه تنطع وغلو.
* * *
خاتمة
يعتمد المستنجي في اليد الإصبع الوسطى، وفي استحباب شم اليد بعد الاستنجاء وجهان.

1 / 309