103

Najm Wahhaj

النجم الوهاج في شرح المنهاج

Investigator

لجنة علمية

Publisher

دار المنهاج (جدة)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

Genres

وَاَلْمَلْمُوسُ كَلاَمِسٍ فِي اَلأَظْهَرِ، ــ والثاني: نعم؛ لعموم الآية، والقولان مبنيان على أنه: هل يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه أو لا؟ وقيل: إن كانت من النسب .. لا تنقض، أو من غيره .. نقضت، حكاه في (شرح المهذب). وضابط المحرم التي لا تنقض الوضوء بمسها، ويجوز النظر إليها والخلوة والمسافرة بها: كل امرأة حرم نكاحها، على التأبيد، بسبب مباح، لحرمتها. فخرج بالتأبيد: أخت الزوجة وعمتها وخالتها. وبالسبب المباح: ما إذا وطئ امرأة بشبهة .. فإن أمهاتها وبناتها – وإن حرمن عليه على التأبيد – لا تثبت المحرمية لهن على الصحيح؛ لأن السبب ليس مباحًا. وبحرمتها: الملاعنة؛ فإن تأبيد حرمتها عقوبة لهما. وهذا الضابط ينتقض طردًا بأزواج النبي ﷺ؛ فإن الحد صادق عليهن ولسن بمحارم. وعكسًا بما إذا عقد على امرأة ثم دخل بها وهي حائض أو نفساء أو محرمة أو صائمة صومًا واجبًا .. فإن بنتها تحرم عليه بالوطء، وهو حرام. ولو شك: هل لمس محرمه أو أجنبية؟ لم ينتقض؛ لأن الأصل بقاء الطهارة. قال: (والملموس كلامس في الأظهر)؛ لاشتراكهما في اللذة الحاصلة في اللمس، فاستويا في حكمه، واستدل له ابن المنذر بحديث عاصم حمي الدبر، فإنه حلف أن لا يمس مشركًا، فلما مات غسلته الملائكة، قال ﷺ: (قد أبر الله قسمه). والثاني: لا ينتقض طهر الملموس؛ لما روى مسلم [٤٨٦] عن عائشة قالت:

1 / 273