266

============================================================

قال آخر: وكذلك لو ان رجلا اليوم استعدى (1) على رجل، فقال للحاكم : إن هذا الرجل اعطى (1) فلانا سيفا وأمره أن يقاتل به مع إمام هدى، فلقى ابنا لى من المسلمين فقتله، اليس فى احكام الإسلام أنه لاتباعه على ذلك الرجل المعطى السيف، وانما الذنب والجرم على القاتل وحده، لايجوز فى الإسلام غير ذلك .

فكيف هلزم الله، عز وجل، ظلم من ظلم، وكفر واستعان بنعم الله على مماصى الله، عز وجل،19.. لقد هلكت وأهلكت، رجع الكلام إلى حجتنا عليك : وان قلت: إن ذلك القول لا يلزم النبى، صلى الله عليه، بطلت دعواك، وفسد اعتقادك وبانت فضيحتك، وكذلك على الله عز وجل، وجملك ذنوب العباد عليه، وان بمنة الله عصوا وكفروا ، ولابد لك من أحد هذين القولين أن تقول به، وأنت مفلوج الحجة.

86و/ ثم نقول لك ايضا : ما تقول فى رجل من المسلمين ( الأخيار، دفع إلى رجل الف دينار، وقال له : خذ هذه الدنانير فتصدق لى بها على الضعفاء والمساكين وابناء المهاجرين والأنصار الصالحين، والمؤمنين ، واسق بها الماء فى السبيل وافعل بها كل بر ارضاه ولا أسخطه، ولا يلزمك لى عقوبة فاخذها ذلك الرجل، وقصد بها بيوت الخمارين، والنساء (الفواجر) والفواحش(3) والعرافات، فانفقها فى ذلك كله حتى نفذت، هل كان ذلك الرجل المؤمن المعطى لها، لينفقها له فى سبيل الله تباعة او جريمة، أو لوم او عذاب، او مشاركة فى جرم أو ب بحرف واحد 114 فان قلت: نعم، إن عليه الهيب واللوم والتباعة، كما اعطاه الف دينار، لينفقها فى سبيل الله، فانفقها هو فى سبيل الشيطان . اكذبك جميع من صلى (4) القبلة، واكذبتك أحكام القرآن، وأحكام القضاة والفقهاء .

(2) في الأصل . اعطا (1) في الأصل. صلا

Page 266