وقد خالف قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه (1) وهذا نص. ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز أكل ما صاده شيء من الجوارح إلا بعد تذكيته. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يجوز بجميع ذلك إذا أمكن تعليمه. وقال أحمد يجوز بالجميع إلا الكلب الأسود البهيم (2). وقد خالفوا قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين (3). ذهبت الإمامية إلى أنه لا يحل أكل السمك إلا إذا مات حتف أنفه. وقال مالك لا يحل حتى يقطع رأسه (4). وقد خالف