وقال قيس بن سعد بن عبادة انطلقت أنا والأشتر إلى علي (ع) فقلنا له هل عهد إليك رسول الله ص شيئا لم يعهده إلى الناس عامة قال لا إلا ما في كتابي هذا وأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهدة في عهدة
(1). ذهبت الإمامية إلى أن الحر لا يقتل بالعبد. وقال أبو حنيفة يقتل بعبد غيره (2). وقد خالف قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد (3)
وقوله ص لا يقتل حر بعبد
(4)
وقوله ص من السنة أن لا يقتل الحر بعبد
(5). ذهبت الإمامية إلى أن الأب لا يقتل بالولد. وقال مالك إن قتله حذفا بالسيف لم يقتل به وإن ذبحه أو شق بطنه قتل به (6) وقد خالف
قول النبي ص لا يقتل الوالد بولده
. (7) ذهبت الإمامية إلى أن القتل بالمثقل كالمحدد. وقال أبو حنيفة لا يجب به القصاص . (8)
(1) بداية المجتهد ج 2 ص 334 والفقه على المذاهب ج 5 ص 283 عن سنن أبي داود، ومصابيح السنة ج 2 ص 39
(2) تفسير الخازن ج 1 ص 116 وأحكام القرآن ج 1 ص 135
(3) البقرة: 178
(4) منتخب كنز العمال ج 6 ص 133 والأم للشافعي ج 6 ص 25
(5) تفسير روح المعاني ج 3 ص 43 وقال: أخرجه ابن أبي شيبة.
(6) أحكام القرآن ج 1 ص 144 وبداية المجتهد ج 2 ص 235
(7) منتخب كنز العمال ج 6 ص 133 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 888
(8) الهداية ج 4 ص 117 و120 لقد استدل الفضل في المقام بما يضحك الثكلى حيث قال:-
Page 543