المحسنين ( (1)) أمره بالتمتع وهو للوجوب وفصل بين الموسر والمعسر فلو لم يكن واجبا لما فصل بينهما لصدق التطوع ولا فصل بينهما فيها. وقوله حقا على المحسنين والحق الثابت وعلى للوجوب وقال تعالى للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين . ( (2)) ذهبت الإمامية أنه إذا تزوج امرأة ودخل ثم خالعها فلزوجها نكاحها في العدة فإذا تزوجها بمهر فإن دخل استقر المهر وإن طلق قبل الدخول فلها النصف. وقال أبو حنيفة يجب الجميع (3). وقد خالف قوله تعالى فنصف ما فرضتم (4). ذهبت الإمامية إلى أن الوليمة مستحبة ليست واجبة وإجابة الدعاء إليها مستحب غير واجب وكذا الأكل. وأوجب الشافعي الجميع (5) وقد خالف براءة الذمة.
وقوله ص ليس في المال حق سوى الزكاة
(6)
الفصل الثالث عشر في الطلاق وتوابعه وفيه مسائل
ذهبت الإمامية إلى أن الطلاق المحرم وهو أن يطلق المدخول بها الحاضر معها الحائل حال حيضها أو في طهر قد جامعها فيه فإنه لا يقع.
(1) و(2) البقرة: 236 و241
(3) الهداية ج 2 ص 23
(4) البقرة: 237
(5) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 303 والأم ج 5 ص 181 ورواه النووي في كتابه: الروضة.
(6) رواه ابن ماجة في سننه ج 1 ص 570 رقم الحديث 1789
Page 528