تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون (1) ولم يفرق بين الرجال والنساء.
وقال ص والخال وارث من لا وارث له
(2)
وروى أبو هريرة أن النبي ص ورث الخال
(3) والأخبار في ذلك كثيرة. ذهبت الإمامية إلى أن الأم يرد عليها وكذا البنت. وقال الشافعي للبنت النصف والباقي لبيت المال (4). وقد خالف قوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله
وقول النبي ص تجوز [تحوز] المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها
(5). وجعل ولد الملاعنة لأمه
وقال النبي ص ولد الملاعنة أمه أبوه وأمه
(6) فجعلها كالأبوين. ذهبت الإمامية إلى أن المسلم يرث الكافر خلافا للفقهاء الأربعة (7). وقد خالفوا في ذلك عموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم
(1) النساء: 7
(2) بداية المجتهد ج 2 ص 284 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 914
(3) وفي منتخب كنز العمال ج 4 ص 216 قال: كان علي وأصحابه إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة، أعطوا بنت البنت المال كله، والخال كله.
(4) بداية المجتهد ج 2 ص 295 والأم للشافعي.
(5) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 260 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 916 ومصابيح السنة ج 2 ص 16
(6) وفي سنن أبي داود ج ص 125 وجعل رسول الله (ص) ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها.
(7) تفسير الخازن ج 1 ص 350 وبداية المجتهد ج 2 ص 295 والتفسير الكبير ج 9 ص 209
Page 514