فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي (1)
وقال النبي ص فإذا أهل بالحج فليهد ومن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
(2). ذهبت الإمامية إلى أن صوم السبعة إنما يجوز إذا رجع إلى أهله أو يصبر بقدر مسير الناس إلى أهله أو يمضي عليه شهر. وقال أبو حنيفة لا يجب بل متى فرغ من أفعال الحج جاز له الصوم (3). وقد خالف في ذلك قوله تعالى وسبعة إذا رجعتم (4). ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات. وقال أبو حنيفة والشافعي الأفضل أن يحرم قبله. (5) وقد خالفا في ذلك فعل النبي ص فإنه أحرم من الميقات ولو كان الإحرام قبله أفضل لما عدل عنه
وقال خذوا عني مناسككم
(6). ذهبت الإمامية إلى أن الطواف من شرطه الطهارة فلو طاف المحدث أو المجنب لم يعتد به. وقال أبو حنيفة إن أقام بمكة أعاد وإن رجع إلى بلده جبره بشاة إن كان محدثا وببدنة إن كان جنبا (7).
(1) البقرة: 196
(2) صحيح مسلم ج 2 ص 542 والدر المنثور ج 1 ص 212 و216 عن عدة من حفاظ الحديث.
(3) تفسير الخازن ج 1 ص 136 والهداية ج 1 ص 113
(4) البقرة: 196
(5) بداية المجتهد ج 1 ص 262 والهداية ج 1 ص 98
(6) بداية المجتهد ج 1 ص 275 ومسند أحمد ج 3 ص 318 و283 ومصابيح السنة ج 1 ص 129
(7) الفقه على المذاهب ج 1 ص 657 والهداية ج 1 ص 119
Page 471