415

Nahj al-ḥaqq wa-kashf al-ṣidq

نهج الحق وكشف الصدق‏

أنى شئتم ( (1)) وخصص التحريم بالفرج فقال فاعتزلوا النساء في المحيض ( (2)) أي موضع الحيض. ذهبت الإمامية إلى أنه يجب في الصلاة طهارة البدن والثوب إلا من الدم غير الدماء الثلاثة الحيض والاستحاضة والنفاس فإنه يجوز أن يصلي وعليه أقل من الدرهم البغلي وأما غيره من النجاسات فإنه غير معفو عنه. وقال أبو حنيفة سواء في اعتبار الدرهم (3). وقد خالف عموم قوله تعالى وثيابك فطهر (4). ذهبت الإمامية إلى نجاسة المني وأنه لا يجزي فيه الفرك يابسا. وقال أبو حنيفة يجزي فيه الفرك. وقال الشافعي إنه طاهر. (5) وخالف في ذلك أمر النبي ص بغسله وإيجاب غسل جميع البدن. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا صلى على بساط أحد طرفيه نجس والآخر طاهر وصلاته على الطاهر تصح صلاته. وقال أبو حنيفة إذا كان البساط على سرير يتحرك البساط بحركة

(1) و(2) البقرة: 223

(3) بداية المجتهد ج 1 ص 64 والفقه على المذاهب ج 1 ص 18

(4) المدثر: 42

(5) بداية المجتهد ج 1 ص 64 والفقه على المذاهب ج 1 ص 13

Page 419