246

الفصل الحادي عشر في المواريث وتوابعها وفيه مسائل ذهبت الإمامية إلى توريث خمسة عشر أولاد البنات وأولاد الأخوات وأولاد الإخوة من الأم وبنات الإخوة من الأب والعمة وأولادها والخال وأولاده الخالة وأولادها والعم أخو الأب للأم وأولاده وبنات العم وأولادهن والجد أبو الأم والجدة أم الأم وأولادها على الترتيب المذكور في تصانيفهم ولا يرث مع نهج الحق ص : 512واحد مولى نعمة ويحجب بعضهم بعضا على ترتيب ذكروه في كتبهم. وعليه جماعة من الصحابة والتابعين. وقال أبو حنيفة إن ذوي الأرحام يرثون إلا أنه يقدم المولى ومن يأخذ بالرد عليهم فلو مات وترك بنتا وعمةفالمال للبنت نصفه بالفرض والآخر بالرد كما نقول نحن إلا أنهم يقدمون المولى على ذوي الأرحام ويوافقوننا في أن من يأخذ بالرد أولى من أولي الأرحام ويقولون إذا لم يكن هناك مولى ولا يرث بالفرض ولا بالرد كان لذوي الأرحام فخالفونا في توريث المولى معهم والباقي وفاق. وقال الشافعي إنهم لا يرثون ولا يحجبون وإن كان للميت قرابة فالمال له وإن كان مولى كان له وإن لم يكن مولى ولا قرابة فميراثه لبيت المال. وقد خالفا في ذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وولد البنت ولد للإجماع على أن عيسى ولد نهج الحق ص : 513آدم. وقال رسول الله ص ابناي هذان سيدا شباب أهل الجنة

وقال لا تزرموا على ابني فتركه حتى قضى بوله

أي لا تقطعوا عليه وقد كان الحسن ع بال في حجره فأرادوا أخذه فقال ذلك.

وقال ص ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين

عنى به الحسن ع. وقال الله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض وقال نهج الحق ص : 514تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ولم يفرق بين ارجال والنساء.

Page 295