5

Nafic Yawm Hashr

النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر

Investigator

شرح : المقداد السيوري (وفاة 826هـ)

Edition Number

الثانية

Publication Year

1417 - 1996 م

(منهاج الصلاح في مختصر المصباح).

ولما كان ذلك الكتاب في فن العمل، والعبادات، والدعاء، استدعى ذلك إلى معرفة المعبود والمدعو، فأضاف إليه هذا الباب.

قوله: (فيما يجب على عامة المكلفين):

الوجوب: في اللغة: الثبوت والسقوط، ومنه قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/22/36" target="_blank" title="الحج 36">﴿فإذا وجبت جنوبها﴾</a> (1)، واصطلاحا الواجب: هو ما يذم تاركه على بعض الوجوه (2)، وهو على قسمين:

واجب عينا: وهو ما لا يسقط عن البعض بقيام البعض الآخر به، وواجب كفاية: وهو بخلافه. (3) والمعرفة من القسم الأول (4): فلذلك قال يجب على عامة المكلفين.

والمكلف: هو الإنسان الحي، البالغ العاقل، فالميت، والصبي، والمجنون ليس بمكلفين.

والأصول: جمع الأصل: وهو ما يبتنى عليه غيره.

والدين: لغة: الجزاء، ومنه قول النبي (صلى الله عليه وآله): (كما

Page 16