332

Sharḥ al-Tirmidhī «al-Nafḥ al-Shadhī sharḥ Jāmiʿ al-Tirmidhī»

شرح الترمذي «النفح الشذي شرح جامع الترمذي»

Editor

الدكتور أحمد معبد عبد الكريم

Publisher

دار العاصمة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٩ هـ

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

القُشيري (١)، وسيأتي، في الكلام على قوله ﵇: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، حتى يتوضأ" (٢) إن شاء الله تعالى.
وذهب بعض الفقهاء، من المالكية إلى أن الطهارة شرط في وجوب الصلاة.
وقال آخرون منهم: بل هي شرط، في أدائها، لا في وُجوبها، وبنوا عليه الخلاف فيمن لم يجد ماء ولا ترابًا، حتى خرج الوقت -هل عليه القضاء أو لا؟ وسيأتي تفصيل مذهبهم في ذلك (٣).
وقد تمسك بعضهم في وجوب الاغتسال على الكافر -إذا أسلم- بهذا الحديث.
قال القاضي أبو بكر ابن العربي -رحمه الله تعالى-: هو مستحب عند الشافعي وأبي إسحق القاضي، وقال، مالك وابن القاسم، وأحمد، وأبو ثور: هو واجب، وهو الصحيح؛ لقوله ﵇: "لا يقبل الله صلاة بغير طُهور".

(١) هو تقي الدين محمد بن علي بن وهْب، القُشيري البَهزِي المنفلوطي القُوصِي الصَّعيدي، المصري، الشافعي، المالكي، الشهير بابن دقيق العيد/ تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٨١ والطالع السعيد للإدْفَوي/ ٥٦٧، فوات الوفيات لابن شاكر ٣/ ٤٤٢ وفتح المغيث للسخاوي ١/ ٩٠ وتقدم التعريف به في شيوخ المؤلف ص ٣١ - ٣٢ من القسم الأول. والبحث المشار إليه ذكره ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ١/ ١٢، ١٣.
(٢) باب ما جاء في الوضوء من الريح/ الترمذي ١/ ١١٠ ح ٧٦.
(٣) ص ٣٤٢ وما بعدها.

1 / 340